Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 3, hlm. 16

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الثاني حكم الطلاق
  3. المطلب الرابع كراهة الطلاق

ووجه الاستدلال به: أنه لو كان الطلاق في الحيض جائزا لا أمره ﷺ بمراجعتها.

الفرع الثاني: دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه:

دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطن فيه قوله ﷺ: (ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه أمر بالطلاق في طهر لا مسيس فيه، وبين أن ذلك هو الذي أمر الله به، فيكون الطلاق بعد المسيس حرامًا؛ لمخالفته أمر الله وأمر رسوله ﷺ.

الفرع الثالث: فى دليل تحريم الطلاق ثلاثًا:

من أدلة تحريم الطلاق ثلاثًا ما ورد أن رسول الله ﷺ أخبر أن رجلًا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فغضب ثم قال: (أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم) (٢).

المطلب الرابع كراهة الطلاق

وفيه مسألتان هما:

١ - حالات الكراهة.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: حالات الكراهة:

من الحالات التي يكره فيها الطلاق ما يأتي:

١ - حين استقامة الحال وصلاح الأمور.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 16 (Shamela #127711, hlm. urut 868)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.