ووجه الاستدلال به: أنه لو كان الطلاق في الحيض جائزا لا أمره ﷺ بمراجعتها.
الفرع الثاني: دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه:
دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطن فيه قوله ﷺ: (ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه أمر بالطلاق في طهر لا مسيس فيه، وبين أن ذلك هو الذي أمر الله به، فيكون الطلاق بعد المسيس حرامًا؛ لمخالفته أمر الله وأمر رسوله ﷺ.
الفرع الثالث: فى دليل تحريم الطلاق ثلاثًا:
من أدلة تحريم الطلاق ثلاثًا ما ورد أن رسول الله ﷺ أخبر أن رجلًا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فغضب ثم قال: (أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم) (٢).
المطلب الرابع كراهة الطلاق
وفيه مسألتان هما:
١ - حالات الكراهة.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: حالات الكراهة:
من الحالات التي يكره فيها الطلاق ما يأتي:
١ - حين استقامة الحال وصلاح الأمور.