Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 3, hlm. 17

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الثاني حكم الطلاق
  3. المطلب الخامس إباحة الطلاق

٢ - إذا كان سيترتب عليه ضرر للزوج كما لو أدى إلى بقائه من غير زوجة لعدم رغبة الناس فيه.

٣ - إذا ترتب عليه ضرر للزوجة كما لو كانت فقيرة وليس لها في البلد من أحد.

٤ - إذا ترتب عليه ضرر للأولاد بفقد الأم وانشغال الأب.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه كراهة الطلاق فيما ذكر من الحالات ونحوها ما يأتي:

١ - تخريب البيوت العامرة وما يترتب عليه من الضرر على الأسر والمجتمع.

٢ - ما يفوت به من المصالح على الأسر والمجتمع.

المطلب الخامس إباحة الطلاق

وفيه مسألتان هما:

١ - حالات الإباحة.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: حالات الإباحة:

يباح الطلاق إذا لم يفت به أو تركه مصلحة، ولم يترتب عليه أو ضده ضرر حسب التفصيل السابق.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه إباحة الطلاق في الحالات العادية: أنه فك لعقد النكاح، وعقد النكاح في الحالات العادية مباح فيكون فكه كذلك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 17 (Shamela #127711, hlm. urut 869)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.