Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 22

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الثالث من يصح منه الطلاق
  3. المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك من وجوه منها ما يأتي:

١ - أنه في إسقاط الواجبات تخفيفًا، وإيقاع الطلاق منع من المحرمات وليس إسقاطًا للواجبات؛ لأنه منع من الاستمتاع المحرم بالطلاق، كالمنع من أكل الميتة والخنزير وشرب المسكرات.

٢ - أنه لرفع إثم الفعل وليس لرفع آثار الفعل بدليل أنه يضمن المتلفات، مع أنه لا يأثم بالإتلاف.

الجزئية الثانية: الجواب عن القياس على المجنون:

يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن المميز يعقل بخلاف المجنون فإنه لا يعقل.

المسألة الثانية: العقل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - دليل الاشتراط.

٣ - ما يخرج بالشرط.

الفرع الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العقل لصحة الطلاق: أن غير العاقل لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.

الفرع الثاني: دليل اشتراط العقل:

يدل لاشتراط العقل لصحة الطلاق حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 22 (SanadKitab #127711, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.