Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 23

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الثالث من يصح منه الطلاق
  3. المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

الفرع الثالث: ما يخرج بالشرط:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - الصغير الذي لا يعقل.

٢ - زائل العقل بالجنون.

٣ - زائل العقل بسبب مباح.

٤ - زائل العقل بسبب محرم.

الأمر الأول: الصغير الذي لا يعقل:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الخروج.

٢ - دليل الخروج.

الجانب الأول: توجيه الخروج:

وجه خروج الصغير الذي لم يعقل ممن يصح طلاقه: أنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.

الجانب الثاني: دليل الخروج:

يدل الخروج الصبي الذي لم يعقل ممن يصح طلاقه ما يأتي:

١ - الحديث المتقدم وفيه: (والصبي حتى يحتلم).

٢ - الإجماع، فإنه لا خلاف في أن غير العاقل لا يصح طلاقه (١).

الأمر الثاني: زائل العقل بالجنون:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الخروج.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: التوجيه:

وجه خروج المجنون ممن يصح طلاقه: أنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على خروج المجنون ممن يصح طلاقه ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 23 (SanadKitab #127711, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.