Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 24

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الثالث من يصح منه الطلاق
  3. المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

١ - الحديث المتقدم وفيه: (والمجنون حتى يفيق).

٢ - الإجماع، فإنه لا خلاف في أن المجنون لا يقع طلاقه (١).

الأمر الثالث: زائل العقل بسبب مباح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - أمثلة زوال العقل بسبب مباح.

٢ - توجيه الخروج.

٣ - دليل الخروج.

الجانب الأول: أمثلة زوال العقل بالسبب المباح:

من أمثلة زوال العقل بالسبب المباح ما يأتي:

١ - البنج لإجراء العمليات.

٢ - النوم.

٣ - الإغماء.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج من زال عقله بسبب مباح ممن يصح طلاقه:

أنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.

الجانب الثالث: دليل الخروج:

دليل خروج زائل العقل بسبب مباح ممن يصح طلاقه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (٢) وفيه: (وعن المجنون حتى يفيق).

ووجه الاستدلال به: أن رفع القلم عن المجنون لعدم إدراكه وعدم تعديه في زوال عقله، وزائل العقل بالسبب المباح بمعناه.

الأمر الرابع: زائل العقل بسبب محرم:

وفيه جانبان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 24 (SanadKitab #127711, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.