Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 26

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الثالث من يصح منه الطلاق
  3. المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه خروج من زال عقله بسبب محرم مكرها: أنه لا يعي ما يقول، وهو معذور في زوال عقله فلا يؤاخذ به.

الجزئية الثالثة: الدليل:

من أدلة خروج من أكره على تناول ما يزيل العقل ممن يصح طلاقه ما يأتي:

١ - قوله تعالى ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (١).

٢ - قوله ﷺ: (أن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).

الجانب الثاني: إذا كان زائل العقل بالسبب المحرم مختارا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في خروج من زال عقله بسبب محرم مختارا ممن يصح طلاقه على قولين:

القول الأول: أنه لا يخرج ويقع طلاقه.

القول الثاني: أنه يخرج فلا يقع طلاقه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الطلاق ممن زال عقله بسبب محرم مختارا ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 26 (SanadKitab #127711, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.