Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 27

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الثالث من يصح منه الطلاق
  3. المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

١ - حديث: (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه طلاق من زال عقله بلا عذر.

٢ - أن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد فيجعل كالصاحي في إيقاع الطلاق.

٣ - أنه طلاق من مكلف غير معذور صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي.

٤ - أن إيقاع الطلاق يردع عن تعاطي المسكر، والردع عن المسكر مطلوب فيكون إيقاع الطلاق مطلوبًا؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

٥ - أن السكران يقتص منه إذا قتل ويقطع إذا سرق.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وقوع الطلاق ممن زال عقله بسبب محرم مختارا ما يأتي:

١ - (رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتلم) (٢).

ووجه الاستدلال به: أن زائل العقل لا يدري ما يقول فلا يقع طلاقه كالمجنون.

٢ - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (٣).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب اعتبار العمل على النية وزائل العقل لا نية له؛ لأنه لا يعي ما يقول، فلا يقع طلاقه.

٣ - ما ورد أن عثمان ﵁ قال: (ليس لمجنون ولا سكران طلاق) (٤).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 27 (SanadKitab #127711, hlm. urut 879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.