Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 92

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة
  3. المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بمنع الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (١).

ووجه الاستدلال به أنه مطلق فتدخل فيه حالة الجهل بالإجابة.

١ - قوله ﷺ: (حتى يأذن أو يترك) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه علق جواز الخطبة على الخطبة بالإذن أو الترك وجهل الحال ليس واحدًا منهما.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:

١ - حديث فاطمة بنت قيس، حيث خطبها رسول الله ﷺ قبل أن يسألها عن إجابتها لمن خطبها (٣).

٢ - أن الأصل عدم الإجابة فيبقى على هذا الأصل حتى يظهر خلافه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 92 (SanadKitab #127711, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.