Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 93

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة
  3. المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا جهل الحال ما يأتي:

١ - أنه اعتداء على حق الخاطب الأول وإفساد عليه.

٢ - أن السلبيات المترتبة على الخطبة بعد العلم بالإجابة متحققة بالخطبة قبل العلم بها؛ لأنه قد يترتب عليها الرد بعد الإجابة، أو العدول عنها بعد العزم عليها.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

٢ - الجواب عن الاستدلال بالأصل.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك: بأن الرسول ﷺ كان عالماً بعدم الإجابة وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الرسول ﷺ قد قال لها: (لا تفوتيني من نفسك) (١)، ولا يجوز أن تجيب قبل إعلامه.

الوجه الثاني: أنها جاءت مستشيرة، ولا يجوز أن تكون الاستشارة بعد الإجابة.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاستدلال بالأصل:

يجاب عن الاستدلال بالأصل بجوابين:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 93 (SanadKitab #127711, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.