Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 29

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الثالث من يصح منه الطلاق
  3. المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

الفقرة الثالثة: الجواب عن القول بأن السكران غير معذور:

يجاب عن ذلك: بأن نفي العذر غير مسلم؛ لأن عدم العذر حين تناول المسكر وهذا ليس محل الخلاف؛ لأن محل الخلاف حال السكر حين إيقاع الطلاق، وهو فيها معذور بزوال العقل.

الفقرة الرابعة: الجواب عن الاحتجاج بأن إيقاع الطلاق يردع عن إزالة العقل:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

١ - أن للردع وسائل أخرى غير إيقاع الطلاق.

٢ - أن الردع يجب أن يقصر على محله وإيقاع الطلاق يتعدى ضرره إلى أفراد الأسرة: فلا يجوز.

المسألة الثالثة: الاختيار:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - دليل الاشتراط.

٣ - ما يخرج بالشرط.

الفرع الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الاختيار لوقوع الطلاق: أن غير المختار معذور فلا يقع طلاقه إن لم يقصده كما سيأتي في الإكراه.

الفرع الثاني: الدليل:

دليل اشتراط الاختيار لوقوع الطلاق ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 29 (SanadKitab #127711, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.