Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 30

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الثالث من يصح منه الطلاق
  3. المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

ووجه الاستدلال بالآية: أنه إذا لم يؤاخذ من نطق بكلمة الكفر مكرها، فالطلاق أولى.

٢ - حديث: (أن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).

الفرع الثالث: ما يخرج بشرط الاختيار:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - طلاق الكره بحق.

٢ - طلاق المكره بغير حق.

٣ - طلاق الغضبان.

الأمر الأول: طلاق المكره بحق:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثله الإكراه بحق.

٢ - خروج المكره بحق ممن يصح طلاقه.

الجانب الأول: أمثلة الإكراه بحق:

من أمثلة الإكراه على الطلاق بحق ما يأتي:

١ - إكراه المولي.

٢ - إكراه من لم يقم بحقوق الزوجية.

٣ - إكراه من به عيب يثبت به الفسخ.

٤ - إكراه من زوجهما الوليان وجهل السابق.

٥ - إكراه من عقد له على من يحرم الجمع بينهما وجهل السابق، ولا مزية لإحداهما على الأخرى كالأختين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 30 (SanadKitab #127711, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.