ووجه الاستدلال بالآية: أنه إذا لم يؤاخذ من نطق بكلمة الكفر مكرها، فالطلاق أولى.
٢ - حديث: (أن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).
الفرع الثالث: ما يخرج بشرط الاختيار:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - طلاق الكره بحق.
٢ - طلاق المكره بغير حق.
٣ - طلاق الغضبان.
الأمر الأول: طلاق المكره بحق:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثله الإكراه بحق.
٢ - خروج المكره بحق ممن يصح طلاقه.
الجانب الأول: أمثلة الإكراه بحق:
من أمثلة الإكراه على الطلاق بحق ما يأتي:
١ - إكراه المولي.
٢ - إكراه من لم يقم بحقوق الزوجية.
٣ - إكراه من به عيب يثبت به الفسخ.
٤ - إكراه من زوجهما الوليان وجهل السابق.
٥ - إكراه من عقد له على من يحرم الجمع بينهما وجهل السابق، ولا مزية لإحداهما على الأخرى كالأختين.