Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 41

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح
  3. المطلب الأول النكاح الصحيح

المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح

وفيه ثلاثة مطالب هي:

١ - النكاح الصحيح.

٢ - النكاح الفاسد.

٣ - النكاح الباطل.

المطلب الأول النكاح الصحيح

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان المراد بالنكاح الصحيح.

٢ - دليل وقوع الطلاق فيه.

المسألة الأولى: المراد بالنكاح الصحيح.

المراد بالنكاح الصحيح ما لا خلاف في صحته.

المسألة الثانية: دليل وقوع الطلاق:

من أدلة وقوع الطلاق في النكاح الصحيح ما تقدم في حكم الطلاق ومنها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ (٢).

٣ - قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ﴾ (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 41 (SanadKitab #127711, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.