المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - النكاح الصحيح.
٢ - النكاح الفاسد.
٣ - النكاح الباطل.
المطلب الأول النكاح الصحيح
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان المراد بالنكاح الصحيح.
٢ - دليل وقوع الطلاق فيه.
المسألة الأولى: المراد بالنكاح الصحيح.
المراد بالنكاح الصحيح ما لا خلاف في صحته.
المسألة الثانية: دليل وقوع الطلاق:
من أدلة وقوع الطلاق في النكاح الصحيح ما تقدم في حكم الطلاق ومنها ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ (٢).
٣ - قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ﴾ (٣).