Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 42

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح
  3. المطلب الثاني النكاح الفاسد

٤ - حديث: (أبغض الحلا إلى الله الطلاق) (١).

المطلب الثاني النكاح الفاسد

قال المؤلف ﵀ ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - ضابط النكاح الفاسد.

٢ - أمثلته.

٣ - الطلاق.

المسألة الأولى: ضابط النكاح الفاسد:

النكاح الفاسد هو ما اختلف في صحته وهو ما اختل شرطه.

المسألة الثانية: أمثلة النكاح الفاسد:

من أمثلة النكاح الفاسد ما يأتي:

١ - النكاح بلا ولي، عند من يشترطه.

٢ - النكاح من غير شهود عند من يشترط الشهادة.

٣ - نكاح من رضعت مع الزوج دون العدد المحرم عند من يرى التحريم به.

المسألة الثالثة: الطلاق فيه:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الزوج يرى صحة النكاح.

٢ - إذا كان الزوج لا يرى صحة النكاح.

الفرع الأول: إذا كان الزوج يرى صحة النكاح:

وفيه أمران هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 42 (SanadKitab #127711, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.