٤ - حديث: (أبغض الحلا إلى الله الطلاق) (١).
المطلب الثاني النكاح الفاسد
قال المؤلف ﵀ ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - ضابط النكاح الفاسد.
٢ - أمثلته.
٣ - الطلاق.
المسألة الأولى: ضابط النكاح الفاسد:
النكاح الفاسد هو ما اختلف في صحته وهو ما اختل شرطه.
المسألة الثانية: أمثلة النكاح الفاسد:
من أمثلة النكاح الفاسد ما يأتي:
١ - النكاح بلا ولي، عند من يشترطه.
٢ - النكاح من غير شهود عند من يشترط الشهادة.
٣ - نكاح من رضعت مع الزوج دون العدد المحرم عند من يرى التحريم به.
المسألة الثالثة: الطلاق فيه:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الزوج يرى صحة النكاح.
٢ - إذا كان الزوج لا يرى صحة النكاح.
الفرع الأول: إذا كان الزوج يرى صحة النكاح:
وفيه أمران هما: