Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 43

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح
  3. المطلب الثاني النكاح الفاسد

١ - وقوع الطلاق.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: وقوع الطلاق:

إذا كان الزوج يرى صحة النكاح وقع الطلاق وترتبت عليه أحكامه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق في النكاح الفاسد ممن يرى صحته: أنه صحيح عنده فيأخذ أحكام الصحيح.

الفرع الثاني: وقوع الطلاق في النكاح الفاسد إذا كان الزوج لا يرى صحته:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - صورة وجود النكاح الفاسد والزوج لا يرى صحته.

٢ - وقوع الطلاق فيه.

٣ - لزوم الطلاق فيه.

الأمر الأول: صورة وجود النكاح الفاسد والزوج لا يرى صحته:

صورة ذلك ما تقدم في المثال الثالث، وذلك بأن يتزوج رجل وهو لا يعلم - امرأة رضعت معه دون العدد المحرم وهو يرى التحريم به.

الأمر الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - ثمرة الخلاف.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في وقوع الطلاق في النكاح الفاسد إذا كان الزوج لا يرى صحته على قولين:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 43 (SanadKitab #127711, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.