Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 44

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح
  3. المطلب الثاني النكاح الفاسد

القول الأول: أنه لا يقع.

القول الثاني: أنه يقع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وقوع الطلاق في النكاح الفاسد بما يأتي:

١ - أن الطلاق فرع عن النكاح، والنكاح الفاسد لم ينعقد فلا يقع الطلاق فيه كالنكاح الباطل.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوقوع الطلاق في النكاح الفاسد بما يأتي:

أ - قياسه على النكاح الصحيح، وذلك من وجوه:

الوجه الأول: أنه يثبت به النسب.

الوجه الثاني: أنه تلزم به العدة.

الوجه الثالث: أنه يلزم به المهر.

الوجه الرابع: أنه يسقط به الحد.

ب - قياسه على العتق بالكتابة الفاسدة، فكما ينفذ العتق في الكتابة الفاسدة إذا حصل الأداء، يقع الطلاق في النكاح الفاسد؛ لأن كلا منهما إزالة ملك مبني على السراية والتغليب.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 44 (SanadKitab #127711, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.