Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 47

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح
  3. المطلب الثالث النكاح الباطل

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - لزوم الطلاق أو الفسخ.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بلزوم الطلاق أو الفسخ في النكاح الفاسد: أنه أظهر دليلًا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه وإن كان لا فائدة بالطلاق عند من لا يرى وقوعه، فإنه مفيد عند من يرى وقوعه؛ لأن المرأة لا تحل بدونه، فتظل محبوسة عنهم، فيلزم بالطلاق أو الفسخ لتخرج من هذا الحبس.

المطلب الثالث النكاح الباطل

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - وقوع الطلاق فيه.

المسألة الأولى: ضابط النكاح الباطل:

النكاح الباطل: ما أجمع على بطلانه وهو ما ختل أحد أركانه.

المسألة الثانية: الأمثلة.

من أمثلة النكاح الباطل ما يأتي:

١ - نكاح المعتدة.

٢ - نكاح الزائدة عن العدد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 47 (SanadKitab #127711, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.