Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 3, hlm. 48

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح
  3. المطلب الثالث النكاح الباطل

٣ - نكاح من لا يجوز الجمع بينها وبين الزوجة.

٤ - نكاح أم الزوجة.

المسألة الثالثة: وقوع الطلاق:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

٣ - ما يترتب.

الفرع الأول: الوقوع:

النكاح الباطل لا يقع الطلاق فيه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق في النكاح الباطل: أن الطلاق فرع عن وجود النكاح، والنكاح الباطل لم يوجد؛ لأنه لم ينعقد، وإذا لم يوجد الأصل وهو النكاح لم يوجد الفرع وهو الطلاق.

الفرع الثالث: ما يترتب:

مما يترتب على عدم وقوع الطلاق ما يأتي:

١ - أن إباحة المرأة لا تتوقف عليه.

٢ - أنه لا يحسب على المطلق لو طلق.

٣ - أن المطلقة لا تحرم على المطلق لو استوفى العدد وهذا فرع عن الذي قبله.

٤ - عدم العدة للوفاة فلا تلزم المفارقة بهذا النكاح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 48 (Shamela #127711, hlm. urut 900)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.