٣ - أنه تصرف لا يتعلق بذات الشخص فيجوز التوكيل فيه كسائر التصرفات التي لا تتعلق بالذات.
المطلب الثاني الصيغة
وفيه مسألتان هما:
١ - صيغة التوكيل.
٢ - صيغة إيقاع الطلاق.
المسألة الأولى: صيغة التوكيل:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الصيغة.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الصيغة:
ليس للتوكيل في الطلاق صيغة محددة فيصح بكل ما يدل عليه، ومن ذلك ما يأتي:
١ - أن يقول الزوج للوكيل: طلق زوجتي.
٢ - أن يقول: قد وكلتك في طلاق زوجتي.
٣ - أن يقول: قد أنبتك في طلاق زوجتي.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة الوكالة في الطلاق بكل ما يدل عليها: أنه لم يرد لها تحديد في الشرع فيرجع فيها إلى العرف.
المسألة الثانية: صيغة إيقاع الطلاق:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الصغية.
٢ - التوجيه.