Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 3, hlm. 51

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس التوكيل في الطلاق
  3. المطلب الثالث من يصح توكيله

الفرع الأول: بيان الصيغة:

ليس لإيقاع الوكيل للطلاق صيغة محددة فيصح بكل ما يدل عليه ومن ذلك ما يأتي:

١ - أن يقول الوكيل: طلقت زوجة موكلي ويسميها إن كان قد عينها له.

٢ - أن يواجهها به فيقول: قد طلقتك نيابه عن موكلي.

٣ - أن يقول: قد وكلني فلان بطلاقك فأنت طالق.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة إيقاع الوكيل للطلاق بكل ما يدل عليه: أنه لم يرد له تحديد في الشرع فيرجع فيه إلى ما يدل عليه في العرف.

المطلب الثالث من يصح توكيله

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - المسلم المكلف.

٢ - المسلم المميز.

٣ - غير المسلم.

المسألة الأولى: المسلم المكلف:

وفيها فرعان هما:

١ - ضابط المسلم المكلف.

٢ - من يدخل فيه.

الفرع الأول: ضابط المسلم المكلف:

المسلم المكلف هو البالغ العاقل.

الفرع الثاني: من يدخل في المسلم المكلف:

وفيه ثلاثة أمور هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 51 (Shamela #127711, hlm. urut 903)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.