Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 57

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس التوكيل في الطلاق
  3. المطلب الرابع من لا يصح طلاقه

الجزء الرابع: ما يترتب على الخلاف:

مما يترتب على الخلاف وقوع الطلاق وعدمه، فعلى القول بصحة التوكيل يقع الطلاق, وعلى القول بعدم صحة التوكيل لا يقع.

المسألة الثالثة: غير المسلم:

وفيه فرعان هما:

١ - حكم التوكيل.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: حكم التوكيل:

توكيل المسلم لغير المسلم في الطلاق جائز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة توكيل المسلم لغير المسلم في الطلاق ما يأتي:

١ - أن الكافر يصح طلاقه لزوجته فيصح طلاقه لزوجة غيره.

٢ - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.

٣ - أن الكافر يصح توكيله في غير الطلاق فيصح توكيله فيه.

المطلب الرابع من لا يصح طلاقه

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - المجنون.

٢ - المعتوه.

٣ - غير المميز.

المسألة الأولى: المجنون:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - حكم التوكيل.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 57 (SanadKitab #127711, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.