الجزء الرابع: ما يترتب على الخلاف:
مما يترتب على الخلاف وقوع الطلاق وعدمه، فعلى القول بصحة التوكيل يقع الطلاق, وعلى القول بعدم صحة التوكيل لا يقع.
المسألة الثالثة: غير المسلم:
وفيه فرعان هما:
١ - حكم التوكيل.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: حكم التوكيل:
توكيل المسلم لغير المسلم في الطلاق جائز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة توكيل المسلم لغير المسلم في الطلاق ما يأتي:
١ - أن الكافر يصح طلاقه لزوجته فيصح طلاقه لزوجة غيره.
٢ - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
٣ - أن الكافر يصح توكيله في غير الطلاق فيصح توكيله فيه.
المطلب الرابع من لا يصح طلاقه
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - المجنون.
٢ - المعتوه.
٣ - غير المميز.
المسألة الأولى: المجنون:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - حكم التوكيل.
٢ - التوجيه.
٣ - الدليل.