الفرع الأول: حكم التوكيل:
توكيل المجنون في الطلاق لا يجوز بلا خلاف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز توكيل المجنون في الطلاق: أنه لا يصح طلاقه لنفسه، فلا يصح طلاقه لغيره من باب أولى.
الفرع الثالث: الدليل:
دليل عدم صحة توكيل المجنون في الطلاق حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) (١).
ووجه الاستدلال به: أن المجنون مرفوع عنه القلم فلا ينفذ تصرفه، وطلاقه من تصرفه فلا يصح توكيله فيه.
المسألة الثانية: المعتوه:
وفيها فرعان هما:
١ - المراد به.
٢ - توكيله.
الفرع الأول: المراد بالمعتوه:
المراد بالمعتوه ناقص العقل دون الجنون المطبق.
الفرع الثاني: توكيله:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - حكم التوكيل.
٢ - التوجيه.
٣ - الدليل.