Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 58

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس التوكيل في الطلاق
  3. المطلب الرابع من لا يصح طلاقه

الفرع الأول: حكم التوكيل:

توكيل المجنون في الطلاق لا يجوز بلا خلاف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز توكيل المجنون في الطلاق: أنه لا يصح طلاقه لنفسه، فلا يصح طلاقه لغيره من باب أولى.

الفرع الثالث: الدليل:

دليل عدم صحة توكيل المجنون في الطلاق حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) (١).

ووجه الاستدلال به: أن المجنون مرفوع عنه القلم فلا ينفذ تصرفه، وطلاقه من تصرفه فلا يصح توكيله فيه.

المسألة الثانية: المعتوه:

وفيها فرعان هما:

١ - المراد به.

٢ - توكيله.

الفرع الأول: المراد بالمعتوه:

المراد بالمعتوه ناقص العقل دون الجنون المطبق.

الفرع الثاني: توكيله:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - حكم التوكيل.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 58 (SanadKitab #127711, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.