Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 66

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس التوكيل في الطلاق
  3. المطلب السادس تقييد الوكالة

٣ - أن يقول: طلق ثلاث تطليقات.

الفرع الرابع: التقييد بالزوجة:

وفيه أمران هما:

١ - معنى التقييد بالزوجة.

٢ - أمثلته.

الأمر الأول: معنى التقييد بالزوجة:

التقييد بالزوجة: أن يحدد للوكيل الزوجة المراد تطليقها باسمها أو لقبها أو كنيتها أو وصفها.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - أمثلة التقييد بالاسم.

٢ - أمثلة التقييد باللقب.

٣ - أمثلة التقييد بالكنية.

٤ - أمثلة التقييد بالوصف.

الجانب الأول: أمثلة التقييد بالاسم:

من أمثلة التقييد بالاسم ما يأتي:

١ - أن يقول الزوج: طلق هندًا.

٢ - أن يقول: طلق سعادًا.

٣ - أن يقول: طلق خديجة.

الجانب الثاني: أمثلة التقييد باللقب:

من أمثلة التقييد باللقب ما يأتي:

١ - أن يقول الزوج للوكيل: طلق الخرقاء لمن تلقب بذلك.

٢ - أن يقول: طلق الحمقاء لمن هذا لقبها.

الجانب الثالث: أمثلة التقييد بالكنية:

من أمثلة التقييد بالكنية ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 66 (SanadKitab #127711, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.