Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 67

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس التوكيل في الطلاق
  3. المطلب السادس تقييد الوكالة

١ - أن يقول الزوج للوكيل: طلق أم محمد.

٢ - أن يقول: طلق أم صالح.

الجانب الرابع: أمثلة التقييد بالوصف:

من أمثلة التقييد بالوصف ما يأتي:

١ - أن يقول الزوج للوكيل: طلق السوداء.

٢ - أن يقول: طلق القصيرة.

٣ - أن يقول: طلق الطويلة.

الفرع الخامس: التقييد بالحال:

وفيه أمران هما:

١ - معنى التقييد بالحال.

٢ - أمثلة التقييد بالحال.

الأمر الأول: معنى التقييد بالحال:

التقييد بالحال: أن يحدد للطلاق حالًا معينة من غضب أو رضا، أو حزن أو سرور، أو فرح أو زعل، أو عمل أو راحة، أو اجتماع أو انفراد.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة التقييد بالحال ما يأتي:

١ - أن يقول الزوج للوكيل: إذا غضبت فطلقها.

٢ - أن يقول: إذا كانت وحدها فطلقها.

٣ - أن يقول: إذا كانت عند أهلها فطلقها.

المسألة الثالثة: أثر التقييد على الطلاق:

وفيه أمران هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 67 (SanadKitab #127711, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.