Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 3, hlm. 68

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس التوكيل في الطلاق
  3. المطلب السابع ما يملكه الوكيل

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الأثر:

أثر التقييد عدم وقوع الطلاق حين المخالفة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق من الوكيل إذا خالف ما حدد له: أن تصرفه مبني على الإذن، وما خالف فيه لم يؤذن له فيه فلا يقع الطلاق لعدم الإذن.

المطلب السابع ما يملكه الوكيل

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويطلق واحدة ومتى شاء، إلا أن يعين له وقتًا وعددًا.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - ما يملكه الوكيل حال الإطلاق.

٢ - ما يملكه الوكيل حال التقييد.

المسألة الأولى: ما يملكه الوكيل حال الإطلاق:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يملكه من العدد.

٢ - بيان ما يملكه من غير العدد.

الفرع الأول: الأول: ما يملكه من العدد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يملكه.

٢ - التوجيه.

٣ - وقوع ما زاد.

الأمر الأول: بيان ما يملكه:

إذا أطلقت الوكالة في العدد لم يملك الوكيل أكثر من واحدة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 68 (Shamela #127711, hlm. urut 920)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.