١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
أثر التقييد عدم وقوع الطلاق حين المخالفة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق من الوكيل إذا خالف ما حدد له: أن تصرفه مبني على الإذن، وما خالف فيه لم يؤذن له فيه فلا يقع الطلاق لعدم الإذن.
المطلب السابع ما يملكه الوكيل
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويطلق واحدة ومتى شاء، إلا أن يعين له وقتًا وعددًا.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - ما يملكه الوكيل حال الإطلاق.
٢ - ما يملكه الوكيل حال التقييد.
المسألة الأولى: ما يملكه الوكيل حال الإطلاق:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يملكه من العدد.
٢ - بيان ما يملكه من غير العدد.
الفرع الأول: الأول: ما يملكه من العدد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان ما يملكه.
٢ - التوجيه.
٣ - وقوع ما زاد.
الأمر الأول: بيان ما يملكه:
إذا أطلقت الوكالة في العدد لم يملك الوكيل أكثر من واحدة.