Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 69

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس التوكيل في الطلاق
  3. المطلب السابع ما يملكه الوكيل

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد ملك الوكيل بالواحدة عند الإطلاق: أن ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق أقل مسماه، وأقل مسمى الطلاق الواحدة فيقتصر عليها.

الأمر الثالث: وقوع ما زاد على الواحدة:

وفيه جانبان هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الوقوع:

إذا زاد الوكيل على الواحدة حين الإطلاق لم يقع ما زاد عنها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع ما زاد عن الواحدة حين إطلاق الوكالة:

أن ما زاد على الواحدة لا يتناوله اللفظ عند الإطلاق فيحتاج إلى إذن والأصل عدم الإذن.

الفرع الثاني: ما يملكه الوكيل في الطلاق حال الإطلاق في غير العدد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يملكه.

٢ - التوجيه.

٣ - الفرق بين الإطلاق في العدد وغيره.

الأمر الأول: ما يملكه الوكيل حين إطلاق الوكالة في غير العدد:

إذا أطلقت الوكالة في غير العدد لم تتقيد بوقت ولا حال، فيجوز للوكيل أن يطلق في أي وقت وفي أي حال.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 69 (SanadKitab #127711, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.