Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 3, hlm. 72

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي
  3. المطلب الثاني الطلاق البدعي

١ - سنتها.

٢ - دليلها.

الأمر الأول: سنتها:

سنة الطاهر التي لم توطأ: أن تطلق واحدة وتترك من غير طلاق إلى أن تنقضي عدتها.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على أن من طلاق السنة: الطلاق المذكور قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١)، فقد فسر النبي ﷺ العدة بأن يطلقها في طهر لم يصبها فيه (٢).

الفرع الثاني: الموطوءة التي تبين حملها:

وفيه أمران هما:

١ - سنتها.

٢ - دليلها.

الأمر الأول: سنتها:

سنة الموطوءة التي تبين حملها: ألا تطلق حتى يتبين حملها أو تحيض ثم تطهر.

المطلب الثاني الطلاق البدعي

وفيه مسألتان هما:

١ - ضابط الطلاق البدعي.

٢ - أنواعه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 72 (Shamela #127711, hlm. urut 924)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.