المسألة الأولى: ضابط الطلاق البدعي:
الطلاق البدعي هو ما خالف السنة وهو الطلاق في الحيض أو في طهر وطئ فيه قبل تبين الحمل، أو أكثر من الطلقة الواحدة.
المسألة الثانية: أنواع الطلاق البدعي:
وفيها فرعان هما:
١ - الطلاق البدعي في الصفة.
٢ - الطلاق البدعي في العدد.
الفرع الأول: الطلاق البدعي في الصفة:
وفيه أمران هما:
١ - الطلاق في الحيض.
٢ - الطلاق في طهر وطئ فيه قبل تبين الحمل.
الأمر الأول: الطلاق في الحيض:
وفيه خمسة جوانب هي:
١ - حكمه.
٢ - وقوعه.
٣ - رجعة المطلقة.
٤ - السنة في طلاقها.
٥ - وطؤها قبل الطلاق.
الجانب الأول: حكم الطلاق في الحيض:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
٣ - التعليل.
الجزء الأول: بيان الحكم:
طلاق الحائض حرام بلا خلاف.