Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 73

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي
  3. المطلب الثاني الطلاق البدعي

المسألة الأولى: ضابط الطلاق البدعي:

الطلاق البدعي هو ما خالف السنة وهو الطلاق في الحيض أو في طهر وطئ فيه قبل تبين الحمل، أو أكثر من الطلقة الواحدة.

المسألة الثانية: أنواع الطلاق البدعي:

وفيها فرعان هما:

١ - الطلاق البدعي في الصفة.

٢ - الطلاق البدعي في العدد.

الفرع الأول: الطلاق البدعي في الصفة:

وفيه أمران هما:

١ - الطلاق في الحيض.

٢ - الطلاق في طهر وطئ فيه قبل تبين الحمل.

الأمر الأول: الطلاق في الحيض:

وفيه خمسة جوانب هي:

١ - حكمه.

٢ - وقوعه.

٣ - رجعة المطلقة.

٤ - السنة في طلاقها.

٥ - وطؤها قبل الطلاق.

الجانب الأول: حكم الطلاق في الحيض:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

٣ - التعليل.

الجزء الأول: بيان الحكم:

طلاق الحائض حرام بلا خلاف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 73 (SanadKitab #127711, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.