Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 74

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي
  3. المطلب الثاني الطلاق البدعي

الجزء الثاني: الدليل:

من أدلة تحريم الطلاق في الحيض: ما ورد أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فتغيض النبي ﷺ وأمره أن يراجعها.

ووجه الاستدلال به على التحريم: أن الرسول ﷺ تغيض للطلاق في الحيض ولو كان مباحًا ما تغيض منه.

الجزء الثالث: التعليل:

علة تحريم الطلاق في الحيض ما يأتي:

١ - أن الحائض تعافها النفس، وذلك قد يحمل على الطلاق، فيقع الطلاق في حالة كره ونفور فمنع من الطلاق في هذه الحال لعل الزوج يتغير رأيه ويعدل عن الطلاق حينما تعود الزوجة إلى وضعها ويتمكن من الاستمتاع بها.

٢ - أن الطلاق في الحيض يطول العدة، وذلك على القول بأن القروء الحيض؛ لأن قرء الطلاق والطهر الذي يليه لا يحسب فتحتاج بعدهما إلى ثلاث حيض وطهران، ولو كان الطلاق في الطهر لم تحسب الحيضة التي قبله، وبذلك تقل العدة بقدرها عما لو كان الطلاق فيها.

الجانب الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في وقوع الطلاق في الحيض على قولين:

القول الأول: أنه يقع.

القول الثاني: أنه لا يقع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 74 (SanadKitab #127711, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.