Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 75

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي
  3. المطلب الثاني الطلاق البدعي

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الطلاق بما يلي:

١ - حديث ابن عمر وفيه: (أن الرسول ﷺ أمره أن يراجع امرأته) (١).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه أمر بالمراجعة، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق؛ لأنه لو لم يقع الطلاق كانت الزوجة باقية في العصمة فلا تحتاج إلى مراجعة.

الوجه الثاني: أنه جاء في بعض روايات الحديث: أنها حسبت من طلاقها (٢)، وهذا نص في وقوع الطلاق؛ لأنه لو لم يقع لم يحسب.

٢ - قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٣).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الطلاق في الحيض.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ رد على ابن عمر زوجته ولم يرها شيئًا) (٤).

٢ - حديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) (٥).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 75 (SanadKitab #127711, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.