Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 76

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي
  3. المطلب الثاني الطلاق البدعي

ووجه الاستدلال به: أن الطلاق في الحيض ليس عليه أمر الرسول ﷺ فيكون مردودًا.

٣ - أن القول بوقوع الطلاق خلاف مقصود الشارع من تقليل عدد الطلاق؛ لأن الرسول ﷺ أمر بالطلاق بعد الرجعة فإذا حسب الأول كان الواقع طلقتين.

٤ - أن الرسول ﷺ أمر بالرجعة من غير أن يسأل عن المنفذ من عدد الطلاق، ولو كان واقعًا لسأل عنه؛ لأن الرجعة لا تباح بعد استيفاء العدد.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوقوع الطلاق.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها خمس فقرات:

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عما ورد من عدم احتساب طلاق ابن عمر: أنه معارض بما ورد من احتسابه وهو أولى منه؛ لأن الاحتساب في البخاري وعدم الاحتساب في سنن أبي داود.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاجتجاج بحديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 76 (SanadKitab #127711, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.