يجاب عنه: بأن الرسول ﷺ احتسبه فلا يكون مردودًا.
الفقرة الثالثة: الجواب عن القول بأن القول بوقوع الطلاق يكثر الطلاق:
يجاب عن ذلك: بأن تكثير الطلاق لا ينافي وقوعه إذا وجد سببه، وقد وجد السبب وهو إيقاع الطلاق فيلزم الوقوع.
الفقرة الرابعة: الجواب عن الأمر بالرجعة من غير سؤال عن المنفذ من عدد الطلاق:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
١ - أنه لا يلزم من عدم نقل السؤال عدم وقوعه؛ لاحتمال أن ذلك لعدم الدواعي إلى نقله.
٢ - وعلى التسليم بعدم التسليم بعدم السؤال فإنه لا يلزم الجهل بما وقع من عدد الطلاق لما يأتي:
أ - دلالة الحال؛ لأنه لو كان واقعا لبينه عمر ﵁.
ب - احتمال أن الرسول ﷺ كان يعلم عدم الوقوع؛ لقرب أسرة آل عمر منه.
الجانب الثالث: رجعة المطلقة في الحيض:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - حكم الرجعة.
٢ - التوجيه.
٣ - الدليل.
الجزء الأول: حكم الرجعة:
رجعة المطلقة في الحيض مستحبة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استحباب مراجعة المطلقة في الحيض: أن تطلق طلاقًا سنيًا في طهر لا جماع فيه.