Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 77

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي
  3. المطلب الثاني الطلاق البدعي

يجاب عنه: بأن الرسول ﷺ احتسبه فلا يكون مردودًا.

الفقرة الثالثة: الجواب عن القول بأن القول بوقوع الطلاق يكثر الطلاق:

يجاب عن ذلك: بأن تكثير الطلاق لا ينافي وقوعه إذا وجد سببه، وقد وجد السبب وهو إيقاع الطلاق فيلزم الوقوع.

الفقرة الرابعة: الجواب عن الأمر بالرجعة من غير سؤال عن المنفذ من عدد الطلاق:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

١ - أنه لا يلزم من عدم نقل السؤال عدم وقوعه؛ لاحتمال أن ذلك لعدم الدواعي إلى نقله.

٢ - وعلى التسليم بعدم التسليم بعدم السؤال فإنه لا يلزم الجهل بما وقع من عدد الطلاق لما يأتي:

أ - دلالة الحال؛ لأنه لو كان واقعا لبينه عمر ﵁.

ب - احتمال أن الرسول ﷺ كان يعلم عدم الوقوع؛ لقرب أسرة آل عمر منه.

الجانب الثالث: رجعة المطلقة في الحيض:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - حكم الرجعة.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الجزء الأول: حكم الرجعة:

رجعة المطلقة في الحيض مستحبة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه استحباب مراجعة المطلقة في الحيض: أن تطلق طلاقًا سنيًا في طهر لا جماع فيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 77 (SanadKitab #127711, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.