Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 80

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي
  3. المطلب الثاني الطلاق البدعي

الجانب الثاني: طلاق الموطوءة بعد تبين الحمل:

طلاق الموطوءة بعد تبين الحمل سيأتي فيمن لا سنة لها ولا بدعة.

الفرع الثاني: الطلاق البدعي بالعدد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - حد العدد البدعي.

٢ - حكمه.

٣ - وقوعه.

الأمر الأول: حد العدد البدعي:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحد.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحد:

حد الطلاق البدعي ما زاد على الواحدة، سواء كان ثنتين أم ثلاثًا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار ما زاد على التطليقة الواحدة طلاقًا بدعيًا: أن فيه تفويتا لما زاد عن الطلقة الأولى بلا حاجة واستعجالًا لأمر كان فيه أناة.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الثنتين.

٢ - حكم الثلاث.

الجانب الأول: حكم الثنتين:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 80 (SanadKitab #127711, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.