Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 81

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي
  3. المطلب الثاني الطلاق البدعي

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في حكم التطليقتين على قولين:

القول الأول: أنه حرام.

القول الثاني: أنه مكروه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيها جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن التطليقتين بلفظ واحد حرام بما يأتي:

١ - أنه تعجل لما جعل الله فيه أناة وفسحة فكان حرامًا كالثلاث.

٢ - أنه تضييق على الزوج فيما يبقى له من عدد الطلاق كإتلاف الحاجة من المال.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه الكراهة.

٢ - توجيه عدم التحريم.

الفقرة الأولى: توجيه الكراهة:

وجه كراهة التطليقتين: أن فيه تضييعًا لطلقة من غير فائدة فكره كتضييع المال.

الفقرة الثانية: توجيه عدم التحريم:

وجه عدم التحريم: أن الطلقة الثانية لا تحول دون الرجعة فلا تكون حرامًا.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 81 (SanadKitab #127711, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.