Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 82

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي
  3. المطلب الثاني الطلاق البدعي

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالكراهة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بكراهة التطليقتين: أن أدلة القائلين بالتحريم لا تنهض على القول بالتحريم كما سيأتي في الجواب عنها، والأصل عدم التحريم.

الجزئية الثالثة: الجواب عن أدلة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

١ - الجواب عن قياس الثنتين على الثلاث.

٢ - الجواب عن قياس الثنتين على إتلاف الحاجة من المال.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الثلاث تقطع العلاقة الزوجية قطعًا نهائيًا وتحول دون الرجعة من غير نكاح زوج آخر، وهذا منتف بالتطليقتين.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بأن إخراج محل الحاجة من المال إذا كان المخرج واثقًا من نفسه غير حرام كما أخر أبو بكر ﵁ كل ماله، اعتمادًا على الله وتوكلًا عليه.

الجانب الثاني: حكم الثلاث (١):

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 82 (SanadKitab #127711, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.