Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 83

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي
  3. المطلب الثاني الطلاق البدعي

الجزء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في الطلاق الثلاث على قولين:

القول الأول: أنه حرام.

القول الثاني: أنه ليس حراما.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم الثلاث بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فغضب ثم قال: (أيلعب بكتاب الله ﷿ وأنا بين أظهركم) (١).

٢ - ما ورد أن ابن عمر قال: قلت يا رسول الله: أرأيت لو طلقتها ثلاثًا. قال ﷺ: (إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك) (٢).

٣ - أن الثلاث تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فكان محرمًا كالظهار.

٤ - أنه إضرار بالزوج وبالزوجة فيحرم لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٣).

٥ - أنه قد يؤدي إلى عود الزوج إلى المرأة حرامًا أو بحيلة لا تحلها.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تحريم الطلاق الثلاث بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 83 (SanadKitab #127711, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.