Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 84

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي
  3. المطلب الثاني الطلاق البدعي

١ - أن عويمرا العجلاني طلق زوجته ثلاثًا بحضرة الرسول ﷺ ولم ينكر عليه (١).

٢ - أن امرأة رفاعة قالت يا رسول الله إن زوجها بت طلاقها (٢).

ووجه الاستدلال به أن الرسول ﷺ لم ينكر عليه ولو كان حرامًا لأنكر عليه.

٣ - أن فاطمة بنت قيس ذكرت لرسول الله ﷺ أن زوجها طلقها ثلاث تطليقات (٣).

ووجه الاستدلال به كالاستدلال بالذي قبله.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بتحريم الطلاق الثلاث.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحريم الطلاق الثلاث قوة أدلته وظهور دلالتها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيها ثلاث فقرات:

١ - الجواب عن حديث عويمرا العجلاني.

٢ - الجواب عن حديث امرأة رفاعة.

٣ - الجواب عن حديث فاطمة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 84 (SanadKitab #127711, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.