Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 85

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي
  3. المطلب الثاني الطلاق البدعي

الفقرة الأولى: الجواب عن حديث عويمر:

يجاب عن ذلك: بأنه لا أثر له؛ لأن تأبيد التحريم حاصل باللعان قبله.

الفقرة الثانية: الجواب عن حديث امرأة رفاعة:

يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أنه ليس المراد به الثلاث مجتمعة بل المراد أنه طلقها آخر تطليقة كما جاء مصرحًا به في بعض ألفاظ مسلم (١).

الجواب الثاني: أن الزوج ليس هو المخبر، وليس حاضرًا حتى ينكر عليه.

الجواب الثالث: أنه قد سبق الإنكار العام فلا يحتاج إلى تكراره.

الشيء الثالث: الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس.

يجاب عن ذلك بأنه ليس المراد الثلاث مجتمعات بل المراد أنه طلقها آخر تطليقة كما جاء مصرحًا به في بعض ألفاظ مسلم.

الأمر الثالث: وقوع الطلاق البدعي بالعدد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما يقع بالطلاق البدعي العددي على قولين:

القول الأول: أنه يقع العدد نفسه.

القول الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 85 (SanadKitab #127711, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.