Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 90

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي
  3. المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

الجواب الأول: أن الرواية بلفظ الثلاث ممن يرى أن لفظ (البتة) يحمل على الثلاث رواية بالمعنى.

الجواب الثاني: أن رواية (البتة) أرجح من رواية الثلاث؛ لأنها من رواية بعض أولاد ركانة وصاحب البيت أدري بما فيه.

المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

وفيه أربع مسائل هي:

١ - طلاق الصغيرة.

٢ - طلاق الآيسة.

٣ - طلاق من لا عدة لها.

٤ - من استبان حملها.

المسألة الأولى: طلاق الصغيرة:

وفيها فرعان هما:

١ - المراد بالصغيرة.

٢ - وقت طلاقها.

الفرع الأول: المراد بالصغيرة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: بيان المراد:

المراد بالصغيرة من لم تحض من غير تحديد بسن معين.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على اعتبار الحيض دون السن قوله تعالى في بيان المعتدات:

﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 90 (SanadKitab #127711, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.