ووجه الاستدلال بالآية: أن الله جعل عدة اللائي لم يحضن بالأشهر من غير تقييد بسن، وهذا نص في اعتبار الحيض دون السن.
الفرع الثاني: بيان وقت الطلاق:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الوقت.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الوقت:
الصغيرة ليس لطلاقها وقت محدد فيجوز في كل وقت.
الأمر الثاني: وجه عدم تحديد طلاق الصغيرة بوقت:
أن عدتها بالأشهر فتبدأ من حين الطلاق، ولا أثر في تطويل العدة للطلاق في وقت دون آخر.
المسألة الثانية: طلاق الآيسة:
وفيها فرعان هما:
١ - المراد بالآيسة.
٢ - وقت طلاقها.
الفرع الأول: بيان المراد بالآيسة:
وفيه أمران هما:
١ - ضابط الآيسة.
٢ - أمثلتها.
الأمر الأول: ضابط الآيسة:
الآيسة هي التي انقطع حيضها وفقدت الأمل في عودته.
الأمر الثاني: أمثلة الآيسة:
من أمثلة الآيسة ما يأتي:
١ - من انقطع حيضها من الكبر.
٢ - من انقطع حيضها لاستئصال رحمها.