Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 91

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي
  3. المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله جعل عدة اللائي لم يحضن بالأشهر من غير تقييد بسن، وهذا نص في اعتبار الحيض دون السن.

الفرع الثاني: بيان وقت الطلاق:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الوقت.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الوقت:

الصغيرة ليس لطلاقها وقت محدد فيجوز في كل وقت.

الأمر الثاني: وجه عدم تحديد طلاق الصغيرة بوقت:

أن عدتها بالأشهر فتبدأ من حين الطلاق، ولا أثر في تطويل العدة للطلاق في وقت دون آخر.

المسألة الثانية: طلاق الآيسة:

وفيها فرعان هما:

١ - المراد بالآيسة.

٢ - وقت طلاقها.

الفرع الأول: بيان المراد بالآيسة:

وفيه أمران هما:

١ - ضابط الآيسة.

٢ - أمثلتها.

الأمر الأول: ضابط الآيسة:

الآيسة هي التي انقطع حيضها وفقدت الأمل في عودته.

الأمر الثاني: أمثلة الآيسة:

من أمثلة الآيسة ما يأتي:

١ - من انقطع حيضها من الكبر.

٢ - من انقطع حيضها لاستئصال رحمها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 91 (SanadKitab #127711, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.