Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 92

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي
  3. المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

٣ - من ارتفع حيضها من غير سبب تعلمه وقرر الأطباء عدم عودته.

٤ - من انقطع حيضها بدواء وقرر الأطباء اليأس منه.

الفرع الثاني: وقت طلاقها:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الوقت.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الوقت:

الآيسة ليس لطلاقها وقت محدد ولا حال معين فيجوز لزوجها أن يطلقها متى شاء وعلى أي حال كانت موطوءة وغير موطوءة.

الأمر الثاني: وجه عدم تحديد طلاق الآيسة بوقت أو حال:

أن عدتها بالأشهر تبدأ من حين الطلاق ولا تختلف من وقت إلى وقت.

المسألة الثالثة: طلاق من لا عدة عليها:

وفيها فرعان هما:

١ - المراد بمن لا عدة عليها.

٢ - وقت طلاقها.

الفرع الأول: بيان المراد بمن لا عدة عليها:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بها.

٢ - أمثلتها.

الأمر الأول: بيان المراد بمن لا عدة عليها:

التي لا عدة عليها هي غير المدخول بها.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة من لا عدة عليها ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 92 (SanadKitab #127711, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.