Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 3, hlm. 93

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي
  3. المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

١ - المطلقة قبل الوطء.

٢ - المطلقة قبل الخلوة.

الفرع الثاني: وقت الطلاق:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الوقت.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الوقت:

التي لا عدة عليها ليس لطلاقها وقت ولا حال:

فيجوز طلاقها في أي وقت وقي أي حال حائضًا أو طاهرًا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تحديد طلاق من لا عدة عليها بوقت أو حال: أن الأوقات والأحوال بالنسبة لها سواء، لعدم وجوب العدة عليها، ففي أي وقت أو حال طلقت جاز لها النكاح ولو كان مجلس النكاح هو مجلس الطلاق ومأذون النكاح هو مثبت الطلاق. وزمن النكاح هو زمن الطلاق.

المسألة الرابعة: طلاق من استبان حملها:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان وقت الطلاق.

٢ - التوجيه.

٣ - الطلاق البدعي بالعدد.

الفرع الأول: بيان الوقت:

من استبان حملها لا يتقيد طلاقها بوقت ولا حال.

فيجوز طلاقها في أي وقت وفي أي حال، موطوءة وغير موطوءة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم تقييد طلاق الحامل بوقت أو حال: أن عدتها بوضع الحمل فلا تتأثر بالوطء أو الوقت.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 93 (Shamela #127711, hlm. urut 945)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.