Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 101

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن وجهة القائلين بعدم وقوع الطلاق من غير نية: بأن قياس الطلاق على اليمين قياس مع الفارق، وذلك أن اليمين حق لِلَّه وهو يعلم نية الحالف فيفوض أمره إليه بخلاف الطلاق فإنه حق لآدمي وهو لا يعلم النية فيحكم له بالظاهر.

المسألة الخامسة: تأويل اللفظ:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فإن نوى بطالق (طالقًا) من وثاق، أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرًا فغلط لم يقبل حكمًا.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - أمثلة التأويل.

٢ - قبول التأويل.

الفرع الأول: أمثلة التأويل:

من أمثلة التأويل ما يأتي:

١ - أن يدعي أنه أراد بطالق طالقًا من وثاق (١).

٢ - أن يدعي أنه أراد بطالق طلاقًا سابقًا منه أو من غيره.

٣ - أن يدعي أنه أراد بمطلقة خالية من القيود والأغلال.

الفرع الثاني: قبول التأويل:

وفيه أمران هما:

١ - قبول التأويل ديانة.

٢ - قبول التأويل حكمًا.

الأمر الأول: قبول التأويل ديانة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان اللفظ يحتمل التأويل.

٢ - إذا كان اللفظ لا يحتمل التأويل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 101 (SanadKitab #127711, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.