١ - الكتابة بالأصبع، سواء كانت على الورق أم على غيره.
٢ - الكتابة على الماء سواء كان بالقلم أو بغيره.
٣ - الكتابة في الهواء سواء كان بالقلم أم بغيره.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
١ - الوقوع.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع:
كتابة الطلاق بما لا يبين لا يقع به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق بكتابته بما لا يبين: أنه لا يثبت ولا يفهم منه شيء، كتحريك الشفتين، وإمرار المكتوب على القلب من غير نطق.
الفرع الثاني: الكتابة بما يبين:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - إذا نوى الطلاق.
٢ - إذا نوى غير الطلاق.
٣ - إذا لم ينو شيئًا.
الأمر الأول: إذا نوى الطلاق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق بكتابته بما يبين مع نيته على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.