Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 105

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

١ - الكتابة بالأصبع، سواء كانت على الورق أم على غيره.

٢ - الكتابة على الماء سواء كان بالقلم أو بغيره.

٣ - الكتابة في الهواء سواء كان بالقلم أم بغيره.

الأمر الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الوقوع:

كتابة الطلاق بما لا يبين لا يقع به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق بكتابته بما لا يبين: أنه لا يثبت ولا يفهم منه شيء، كتحريك الشفتين، وإمرار المكتوب على القلب من غير نطق.

الفرع الثاني: الكتابة بما يبين:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - إذا نوى الطلاق.

٢ - إذا نوى غير الطلاق.

٣ - إذا لم ينو شيئًا.

الأمر الأول: إذا نوى الطلاق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في وقوع الطلاق بكتابته بما يبين مع نيته على قولين:

القول الأول: أنه يقع.

القول الثاني: أنه لا يقع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 105 (SanadKitab #127711, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.