الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بالكتابة بما يأتي:
١ - أن الكتابة يفهم منها إيقاع الطلاق كاللفظ.
٢ - أن الرسول ﷺ بلغ الرسالة لبعض اللوك بالكتابة ولو كانت لا تقوم مقام اللفظ ما حصل بها التبليغ، المأمور به بقول تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ (١).
٣ - أن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الحقوق فتقوم الكتابة مقام اللفظ في اثبات الطلاق كذلك.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بكتابته مع النية بما يأتي:
١ - أن الكتابة فعل من قادر على النطق فلم يقع به طلاق، كالإشارة.
٢ - أن الكتابة لا يثبث بها الإقرار فكذلك الطلاق.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.