Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 107

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق بكتابته مع النية:

أن الطلاق يقع بالكناية مع النية وكتابة الطلاق أدل عليه من الكناية، فإذا وقع بالكناية وقع بالكتابة من باب أولى.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن قياس الكتابة على الإشارة.

٢ - الجواب عن دعوى عدم ثبوت الإقرار بالكتابة.

الجزئية الأولى: الجواب عن قياس الكتابة على الإشارة:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الطلاق يقع بالإشارة مع النية إذا فهمت.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن دلالة الإشارة على الطلاق خفية فلا يصح حملها عليه، ولو صحبتها النية، بخلاف الكتابة فإن دلالتها عليه واضحة فيصح حملها مع النية عليه.

الجزئية الثانية: الجواب عن دعوى عدم ثبوت الإقرار بالكتابة:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الإقرار يثبت بها بدليل ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 107 (SanadKitab #127711, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.