Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 108

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

١ - الأمر بكتابة الدين في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١).

٢ - الأمر بكتابة الوصية كما في قوله ﷺ: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوب عنده) (٢).

ووجه الاستدلال بهذين النصين أنه لو لم تثبت الحقوق بالكتابة لم يكن لها فائدة، والشرع منزه عن الأمر بما لا فائدة فيه.

الجواب الثاني: أن الفروج يجب أن يحتاط لها، وإيقاع الطلاق بالكتابة إذا نوى بها أحوط من عدم إيقاعه بها.

الأمر الثاني: إذا نوى بالكتابة غير الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة إرادة غير الطلاق.

٢ - قبول الدعوى.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة إرادة غير الطلاق بكتابته ما يأتي:

١ - تحسين الخط.

٢ - تجريب القلم.

٣ - غم الأهل.

الجانب الثاني: قبول الدعوى:

وفيه جزءان هما:

١ - قبول الدعوى ديانة.

٢ - قبول الدعوى حكمًا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 108 (SanadKitab #127711, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.