Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 112

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

الأمر الثالث: إذا لم ينو بالكتاب شيء:

وفيه جانبان هما:

١ - مثال عدم إرادة شيء بالكتابة.

٢ - وقوع الطلاق.

الجانب الأول: المثال:

من أمثلة الكتابة المجردة عن الإرادة ما يأتي:

١ - أن تحصل الكتابة مع الذهول عن الإرادة.

٢ - أن تحصل الكتابة تعبثًا من غير قصد شيء معين.

٣ - أن تكون الكتابة محاكاة لشيء مكتوب.

الجانب الثاني: وقوع الطلاق.

وفيه جزءان هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: وقوع الطلاق:

وقوع الطلاق في هذا الأمر كوقوعه فيما إذا نوى بالكتابة شيئًا غير إيقاع الطلاق على ما تقدم.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار كتابة الطلاق من غير إرادة شيء ككتابته يقصد غير الطلاق: خلو كل منهما عن نية الطلاق بالكتابة.

المسألة الثامنة: وقوع الطلاق بجواب السؤال عن الطلاق:

وفيها فرعان هما:

١ - الجواب بالنفي.

٢ - الجواب بالإثبات.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 112 (SanadKitab #127711, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.