Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 113

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

الفرع الأول: الجواب بالنفي:

وفيه أمران هما:

١ - صورة الجواب.

٢ - وقوع الطلاق.

الأمر الأول: صورة الجواب بالنفي:

صورة الجواب بالنفي: أن يقال للزوج: أطلقت امرأتك؟

فيقول: لا.

الأمر الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الوقوع:

إذا سئل الرجل: أطلقتك امرأتك؟ فقال: لا، لم تطلق.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق بنفي الطلاق ما يأتي:

١ - أن نفي الطلاق ينافي ثبوت الطلاق فلا يثبت مع وجود ما ينافيه.

٢ - أن نفي الطلاق ليس من صيغ الطلاق الصريحة ولا الكناية فلا يقع به لعدم ما يقتضيه.

٣ - أن الطلاق إثبات فلا يقع بالنفي.

الفرع الثاني: الجواب بالإثبات:

وفيه أمران هما:

١ - صورة الجواب بالإثبات.

٢ - وقوع الطلاق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 113 (SanadKitab #127711, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.