١ - وقوع الطلاق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا نوى الطلاق بجواب السؤال عن الزوجية بالنفي وقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق يحواب السؤال عن الزوجية بالنفي إذا نوى به الطلاق: أن اللفظ يحتمل الطلاق وقد نواه به فيقع كسائر الكنايات.
الأمر الثاني: إذا ادعى عدم إرادة الطلاق:
وفيه جانبان هما:
١ - مثال عدم إرادة الطلاق.
٢ - قبول الدعوى.
الجانب الأول: مثال عدم إرادة الطلاق:
من أمثلة عدم إرادة الطلاق ما يأتي:
١ - أن يتقدم لخطبة امرأة فتقول له: ألك امرأة؟ فيقول: لا. ومراده أن توافق المخطوبة على الزواج به وليس مراده طلاق الزوجة.
٢ - أن يقول له موظف الأحوال: ألك امرأة؟ فيقول: لا. لإخفاء أمر المرأة وليس لنفي وجودها.
الجانب الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جزءان هما:
١ - القبول.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: القبول:
إذا ادعى من أجاب بنفي الزوجية أنه لم يرد الطلاق قبلت دعواه.