الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى من أجاب بنفي الزوجية أنه لم يرد الطلاق: أن لفظه كناية، والكناية لا يقع بها طلاق إلا بنية، والنية غير موجودة فلا يقع به طلاق.
المطلب الثاني كنايات الطلاق
وفيه خمس مسائل هي:
١ - ضابط الكناية.
٢ - أنواع الكناية.
٣ - وقوع الطلاق بالكناية.
٤ - عدد ما يقع من الطلاق بالكناية.
٥ - صفة الطلاق بالكناية.
المسألة الأولى: ضابط الكناية:
كناية الطلاق ما احتمل الطلاق وغيره.
المسألة الثانية: أنواع الكناية:
وفيها فرعان هما:
١ - الكنايات الظاهرة.
٢ - الكنايات الخفية.
الفرع الأول: كنايات الطلاق الظاهرة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - ضابطها.
٢ - أمثلتها.
٣ - وجه تسميتها.
الأمر الأول: ضابط الكنايات الظاهرة:
الكنايات الظاهرة: ما كانت ظاهرة الدلالة على الطلاق.