Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 118

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثاني كنايات الطلاق

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول دعوى من أجاب بنفي الزوجية أنه لم يرد الطلاق: أن لفظه كناية، والكناية لا يقع بها طلاق إلا بنية، والنية غير موجودة فلا يقع به طلاق.

المطلب الثاني كنايات الطلاق

وفيه خمس مسائل هي:

١ - ضابط الكناية.

٢ - أنواع الكناية.

٣ - وقوع الطلاق بالكناية.

٤ - عدد ما يقع من الطلاق بالكناية.

٥ - صفة الطلاق بالكناية.

المسألة الأولى: ضابط الكناية:

كناية الطلاق ما احتمل الطلاق وغيره.

المسألة الثانية: أنواع الكناية:

وفيها فرعان هما:

١ - الكنايات الظاهرة.

٢ - الكنايات الخفية.

الفرع الأول: كنايات الطلاق الظاهرة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - ضابطها.

٢ - أمثلتها.

٣ - وجه تسميتها.

الأمر الأول: ضابط الكنايات الظاهرة:

الكنايات الظاهرة: ما كانت ظاهرة الدلالة على الطلاق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 118 (SanadKitab #127711, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.